الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   GWGt0-n1M5_651305796
الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   GWGt0-n1M5_651305796
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر
 

 الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
PriNcE A7MeD
الادارة العليا
PriNcE A7MeD

الجنس ذكر
عدد المساهمات : 66
نشاطى : 22119
احترام القوانين الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   111010
تم التعاقد : 03/11/2012

الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   Empty
مُساهمةموضوع: الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل    الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل   Emptyالسبت نوفمبر 03, 2012 5:51 pm

السؤال:
ما ترى فيمن يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟




الجواب:

الحمد لله
"من يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضماً لحق
المرأة ! أقول : من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام ، كافر بالله عز وجل ، فعليه أن
يتوب إلى الله من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ؛ لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد
قال الله عز وجل : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
المائدة/50 ، وقد بَيَّن الله الحكمة من قطع يد السارق في
قوله : (جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
المائدة/38 ، وبَيَّن الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة
المرأتين عن رجل واحد في قوله : (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) البقرة/282 ، فعلى هذا القائل أن
يتوب إلى الله عز وجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483) .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله
» الرجل الغامض
» حكم رقص المرأة لزوووجا
»  المرأة الداعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العامة :: المنتدى الاسلامى :: القسم الاسلامى-